فصل في الاستعاذة
الجزء ٣ · صفحة ١٠٤فَصْلٌ الِاسْتِعَاذَةُ سُنَّةٌ ، وَقِيلَ : فَرْضٌ ، وَتُعَادُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهَا ، وَقِيلَ : نَدْبٌ ، فَلَا وَإِنْ نُسِيَتْ قِيلَتْ حَيْثُ ذُكِرَتْ ، وَاسْتُحْسِنَ فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ، وَهِيَ مُعْجَمَةٌ وَمَنْ جَهَرَ بِهَا أَعَادَ صَلَاتَهُ إنْ تَعَمَّدَ ، وَهَلْ مَحَلُّهَا قَبْلَ الْإِحْرَامِ أَوْ بَعْدَهُ ؟ قَوْلَانِ .
S
١٬١٠٤ / ١٧٬٤٣٨