شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل شروط الجمعة

الجزء ٣ · صفحة ٤٨١

وَهَلْ أَقَلُّ الْجَمَاعَةِ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ ؟ أَقْوَالٌ ، وَهَلْ أَقَلُّ مَا تَصِحُّ بِهِ وَإِنْ ذَهَبُوا عَنْهُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ صَلَّى أَرْبَعًا وَحْدَهُ ، وَإِنْ بَعْدَهُ أَتَمَّهَا جُمُعَةً ، وَكَذَا إنْ تَرَكَهُمْ قَبْل أَنْ يُتِمَّهَا بِهِمْ أَتَمُّوهَا رَكْعَتَيْنِ .

S

١٬٤٨١ / ١٧٬٤٣٨