الكتاب السابع في الأيمان والكفارات
الجزء ٧ · صفحة ٤٢٩وَمَنْ حَرَّمَ حَلَالًا وَإِنْ زَوْجَةً أَوْ سُرِّيَّةً ثُمَّ عَادَ إلَيْهِ لَزِمَتْهُ مُرْسَلَةٌ ، وَإِنْ قَالَ : الْحَرَامُ عَلَيْهِ حَلَالٌ لَا يَفْعَلُ كَذَا ثُمَّ فَعَلَهُ فَكَذَلِكَ ، وَقِيلَ : مُغَلَّظَةٌ ، وَقِيلَ : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
S
٣٬٤٢٩ / ١٧٬٤٣٨