فصل لقائم يتيم وإن أمه أن يبيع من أصله
الجزء ٩ · صفحة ٢٥مِمَّنْ يَقُومُ بِمَصَالِحِهِ ، وَجَازَ أَنْ يُشْتَرَى مِنْ هَذَا الْمَالِ وَيُؤْكَلُ مِنْهُ مِمَّنْ كَانَ بِيَدِهِ ، وَلَا يُبَاعُ فِي خَرَاجٍ ، وَجَازَ شِرَاؤُهُ مِنْ ثِقَةٍ صَحَّتْ وَكَالَتُهُ إنْ قَالَ إنَّهُ بَاعَهُ فِي مَئُونَتِهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ بَاعَهُ فِي غَيْرِ لَازِمٍ ، أَوْ فِيمَا لَا يُبَاعُ فِيهِ ، قِيلَ : وَلَا يُبَاعُ أَصْلُهُ إلَّا مَا يَنْفُذُ فِي وَقْتِهِ لِقَضَاءِ دَيْنٍ أَوْ قُوتِ يَوْمٍ لَا غَيْرَ ، وَإِنْ كَانَ مَعَ أُمِّهِ فَبَاعَتْ مِنْ أَصْلِهِ لِمَئُونَتِهِ وَحَاجَتِهِ جَازَ الشِّرَاءُ مِنْهَا ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ ثِقَةً إنْ أُمِنَتْ وَقَدْ احْتَاجَ ، وَقِيلَ : لَا ، وَلَا يُشْتَرَى إلَّا مِنْ ثِقَةٍ ، وَقِيلَ : إلَّا مِنْ وَصِيٍّ أَوْ وَكِيلٍ ثِقَةٍ ، وَقِيلَ : لَا يَبِيعُ الْمُحْتَسِبُ إلَّا الْحَيَوَانَ إنْ كَانَ ثِقَةً لِعُرُوضِ التَّلَفِ لَهَا وَاحْتِيَاجِهِ .