باب فيما يجب فيه الاستئذان وما لا يجب فيه
الجزء ١٠ · صفحة ٦٠بَابٌ يَجِبُ فِي بُيُوتِ الْغَيْرِ إنْ سُكِنَتْ وَإِنْ مِنْ وَبَرٍ أَوْ شَعْرٍ أَوْ جُلُودٍ وَكَذَا الْخُصُوصُ ، وَمَقِيلُ مُسَافِرٍ وَمَبِيتُهُ مَا دَامَ كَذَلِكَ ، وَالسُّفُنُ لِأَهْلِهَا ، وَالْأَجِنَّةُ المزربة ، وَلَا يَجِبُ إنْ لَمْ يُوَارِ ذَلِكَ أَهْلَهُ ، وَلَا فِي بَيْتٍ لَمْ يُسْكَنْ ، كَفُنْدُقٍ لِمُسَافِرٍ فِيهِ مَتَاعُهُ ، وَقِيلَ : يَجِبُ فِي كُلِّ بَيْتٍ مُغْلَقٍ ، أَوْ مِنْ كَشَعْرٍ وَإِنْ لَمْ يُسْكَنْ مَا قَامَ .
S
٤٬٥٦٠ / ١٧٬٤٣٨