شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل لقائم يتيم وإن أمه أن يبيع من أصله

الجزء ٩ · صفحة ٣١

يُصِيبُ فِي مَالِ الْغَائِبِ ذَلِكَ أَيْضًا ا هـ وَإِذَا فَعَلَ شَيْئًا مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ كَالضِّيَافَةِ فَتَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ نَفْعٌ أَوْ مَالٌ فَلْيُحْسَبْ لِلْيَتِيمِ ، وَأَجَازَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُعْطِيَ مَا دُونَ دِينَارٍ مِنْ مَالِ يَتِيمٍ لِأُمِّهِ إنْ قَعَدَتْ عَلَيْهِ قَالَ الشَّيْخُ خَمِيسٌ : وَعَلَى الْوَصِيِّ إخْرَاجُ زَكَاةِ ثِمَارِ الْيَتِيمِ بِلَا خِلَافٍ ، وَمَنْ رَأَى شَيْئًا عِنْدَ يَتِيمٍ أَوْ غَائِبٍ ثُمَّ بِيَدِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ ، فَإِنْ أَمْكَنَهُ تَحَوَّلَهُ إلَيْهِ بِحَلَالٍ فَلَهُ تَصْدِيقُهُ ، وَقِيلَ : لَا حَتَّى يَصِحَّ انْتِقَالُهُ ، وَإِنْ أَعْطَى الْقَائِمُ بِهِ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ لِأَحَدٍ فَلَهُ أَخْذُهُ إنْ كَانَ يَنَالُ الْيَتِيمَ مِنْ مَالِ الْقَائِمِ مِثْلُ ذَلِكَ ، أَوْ أَكْثَرُ .

٤٬٠٣١ / ١٧٬٤٣٨