باب في حق الجار
الجزء ٩ · صفحة ٨٤وَالْخُلْفُ فِي حَدِّهِ قَدْ مَرَّ وَقِيلَ : هُوَ فِي الْبُيُوتِ إذَا سُطِّرَتْ يَمِينًا وَشِمَالًا اثْنَانِ يَمِينًا وَوَاحِدٌ شِمَالًا وَبِالْيَمِينِ فَقَطْ أَوْ الْأَمَامِ اثْنَانِ وَبِالشِّمَالِ وَخَلْفٌ وَاحِدٌ وَكَالْبُيُوتِ وَالدُّورِ الْخُصُوصِ وَالْأَخْبِيَةِ وَالْقِبَابِ وَقِيلَ : إنْ اخْتَلَطَتْ لَا إنْ سُطِّرَتْ فَلَا يُعَدُّ مَنْ خَلْفَهُ وَلَا مَنْ أَمَامَهُ جَارًا إلَّا إنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا كُوَّةٌ يَتَنَاوَلُونَ مِنْهَا أَوْ انْهَدَمَ الْحَائِطُ الَّذِي بَيْنَهُمْ وَعَلَيْهِ ، فَالْجَارُ ثَلَاثَةٌ : اثْنَانِ يَمِينًا وَالِابْتِدَاءُ مِنْهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَوَاحِدٌ شِمَالًا فَإِنْ كَانَ بَيْتٌ فَوْقَهُ فَلْيُعْطِ يَمِينًا فَشِمَالًا فَفَوْقَ فَتَحْتَ إنْ لَمْ تَكْمُلْ ثَلَاثَةً وَقِيلَ : يُعْطِي يَمِينًا إلَى أَرْبَعَةٍ ، وَشِمَالًا إلَى ثَلَاثَةٍ ، وَأَمَامًا لِاثْنَيْنِ وَخَلْفًا لِوَاحِدٍ .
S