باب في حق الجار
الجزء ٩ · صفحة ١٠٤وَيُعْتَبَرُ فِي الْحَوَانِيتِ إنْ لَمْ يُسْكَنْ فِيهَا .
S( وَلَا يُعْتَبَرُ فِي الْحَوَانِيتِ إنْ لَمْ يُسْكَنْ فِيهَا ) بَلْ خَزَّنَ فِيهَا مَالٌ أَوْ جُعِلَتْ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ بَيْتٌ فِيهَا أَوْ كَانَ يَصْنَعُ فِيهَا وَلَا مَسْكَنَ لَهُ سِوَاهَا فَهِيَ جَارٌ ، وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْ إلَّا دَفْعُ مَضَرَّةِ الرَّائِحَةِ عَنْهُ ، وَفِي " الدِّيوَانِ " : وَأَهْلُ الْحَوَانِيتِ لَيْسَ بَيْنَهُمْ جِوَارٌ إلَّا إنْ سَكَنُوا فِي حَوَانِيتِهِمْ ا هـ وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُعْطِيَهُ إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِمَا حَدَثَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ فَائِدَةٌ وَجْهُ كَوْنِ الْجَارِ مِنْ أَمَامٍ أَنْ تُقَابِلَهُ دَارٌ أَوْ بَيْتٌ مِنْ جِدَارٍ آخَرَ فِي سِكَّةٍ غَيْرِ نَافِذَةٍ وَبَابُهُمَا فِيهَا ، وَأَنْ يَكُونَ بَيْتٌ أَوْ دَارٌ فَوْقَ طَرِيقٍ بَابُهُ وَبَابُهُ مِنْ دَاخِلِ دَارِهِ أَوْ بَيْتِهِ أَوْ بَيْنَهُمَا كُوَّةٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الصُّوَرِ .