شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل من حق الجار أن تقرضه إذا طلبك

الجزء ٩ · صفحة ١٣٦

عُذْرٍ أَوْ أَحْدَثَ عُذْرًا أَوْ أَظْهَرَهُ .

( وَكَذَا صَاحِبٌ وَرَحِمٌ ) فِي وُجُوبِ الْإِنْكَارِ عَلَيْهِ بِقَدْرِ الطَّاقَةِ وَعَدَمِ قَطْعِ الصُّحْبَةِ وَقَطْعِ الرَّحِمِ إلَّا إنْ كَانَتْ صُحْبَتُهُ تُدَنِّسُهُ أَوْ كَانَ مُنْكَرُهُ مُهِينًا لِدِينٍ أَوْ لِلْمُسْلِمِينَ وَجَبَتْ قَطِيعَتُهُ ، وَجَازَتْ قَطِيعَتُهُ لِمُنْكَرِهِ مُطْلَقًا بِخِلَافِ الرَّحِمِ ، وَمَرَّ الْكَلَامُ فِيهِ .

٤٬١٣٦ / ١٧٬٤٣٨