باب في حق الصاحب
الجزء ٩ · صفحة ١٦٠وَهَلْ يَلْزَمُ عَاقِدًا حَقٌّ لِصَاحِبِهِ أَوْ عَقِيدِهِ فَقَطْ ؟ خِلَافٌ ؛ وَلَا يَجِبُ عَقْدُهَا اتِّفَاقًا ، وَإِنْ طَلَبَ إلَيْهِ فَسَكَتَ ، فَهَلْ يَلْزَمُ بِهِ إنْ اصْطَحَبَا كَذَلِكَ أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ ؛ وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ ، قِيلَ : حَقُّ مَنْ أَخْلَطَ مَعَهُ زَادَهُ وَأَكَلَهُ فَقَطْ .
S
٤٬١٦٠ / ١٧٬٤٣٨