باب في حق الصاحب
الجزء ٩ · صفحة ١٦٣وَيَنْقَطِعُ بِوُصُولِ مَنْزِلٍ سَافَرُوا إلَيْهِ وَإِنْ شَاءُوا عَقَدُوهَا عَلَى الرُّجُوعِ أَيْضًا إنْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَيْهِ أَوَّلًا .
S( وَيَنْقَطِعُ ) الْحَقُّ أَوْ الْعَقْدُ ( بِوُصُولِ مَنْزِلٍ سَافَرُوا إلَيْهِ وَإِنْ شَاءُوا عَقَدُوهَا عَلَى الرُّجُوعِ أَيْضًا ) وَقَوْلُهُ : ( إنْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَيْهِ أَوَّلًا ) قَيْدٌ لِقَوْلِهِ : يَنْقَطِعُ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَيْدًا لِقَوْلِهِ : وَإِنْ شَاءُوا ، لِأَنَّ مَشِيئَتَهُمْ لِعَقْدِهَا لَا تُمْكِنُ إلَّا إنْ لَمْ يَتَّفِقَا أَوَّلًا ، وَإِلَّا كَانَتْ الْمَشِيئَةُ مَشِيئَةً لِتَحْصِيلِ الْحَاصِلِ ، وَأَنْ يَكُونَ قَيْدًا لِقَوْلِهِ : عَقَدُوهَا ، لِأَنَّ عَقْدَهَا لَا يُمْكِنُ إلَّا إنْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَيْهِ أَوَّلًا ، وَإِلَّا لَزِمَ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ أَيْضًا .
٤٬١٦٣ / ١٧٬٤٣٨