فصل تلزم الضيافة المشركين
الجزء ٩ · صفحة ٢١٧بِكِفَايَةٍ إنْ لَمْ يَقْصِدْ أَحَدًا فَتَلْزَمُهُ بِخَاصَّتِهِ ، وَتَسْقُطُ عَنْ غَيْرِهِ ، وَلَا تَجْزِي ضِيَافَةُ أَهْلِ مَنْزِلٍ عَلَى آخَرَ وَلَوْ تَقَارَبَا ، وَكَذَا أَهْلُ الْأَخْبِيَةِ وَالْقَيَاطِينِ .
S
٤٬٢١٧ / ١٧٬٤٣٨