باب في حق السيد على عبده
الجزء ٩ · صفحة ٢٥٣إلَى إقْرَارِهِمْ أَنَّهُ لِغَيْرِهِمْ أَوْ حَرَامٌ ، وَإِنْ عَتَقَ وَكَانَ بِيَدِهِ مَالٌ وَادَّعَى مَوْلَاهُ أَنَّهُ قَبْلَ الْعِتْقِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْعَبْدِ أَنَّهُ بَعْدَهُ ، إلَّا إنْ لَمْ يَكُنْ حُدُوثُهُ بَعْدَهُ .
٤٬٢٥٣ / ١٧٬٤٣٨