فصل يجعل لحيطانه وعمده وسقوفه من مال جعل له
الجزء ٩ · صفحة ٣٤٥فِيهَا ، وَبَيْعِ فَضْلِ صَرْمِهَا ، وَقِيلَ : لَا ، وَلَا يَجُوزُ قِيَاضٌ مِنْ صَرْمِهِ بِمِثْلِهِ أَوْ إبْدَالِهِ ، وَمَنْ فَسَلَ عَلَى ذَلِكَ وَمَاتَتْ صِرْمَةُ الْمَسْجِدِ وَعَاشَتْ صَرْمَتُهُ لَزِمَتْهُ قِيمَةُ صِرْمَةِ الْمَسْجِدِ .
٤٬٣٤٥ / ١٧٬٤٣٨