فصل طهرت نزهت المساجد من أن تقام فيها الحدود
الجزء ٩ · صفحة ٤١٩وَيُحْجَرُ عَلَى مُضِرِّهِ فَإِنْ كَسَّرَهُ أُدِّبَ ، وَلَا يُنْتَفَعُ بِحِجَارَةِ مُصَلًّى وَلَا تُنَجَّسُ ، لُزُومَ تَطْهِيرُهَا مُنَجِّسَهَا إنْ فَعَلَ وَرَدُّهَا لِمَكَانِهَا .
S( وَيُحْجَرُ عَلَى مُضِرِّهِ ) : أَيْ مُضِرِّ الْمَسْجِدِ بِإِحْدَاثٍ فِيهِ أَوْ فِي حَرِيمِهِ ( فَإِنْ كَسَّرَهُ ) أَيْ الْحَجَرَ شَبَّهَ تَعَدِّي الْحَجَرِ بِكَسْرِ عُودٍ أَوْ نَحْوِهِ ( أُدِّبَ ، ) ( وَلَا يُنْتَفَعُ بِحِجَارَةِ مُصَلًّى ) وَلَوْ مُصَلًّى بَنَاهُ فِي دَارِهِ أَوْ بَيْتِهِ ، أَفَادَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ هَدْمُ الْمُصَلَّى وَلَوْ فِي الدَّارِ وَلَا إبْطَالُهُ ، ( وَلَا تُنَجَّسُ ، وَلَزِمَ تَطْهِيرُهَا مُنَجِّسَهَا إنْ فَعَلَ ، وَرَدُّهَا لِمَكَانِهَا ) ، وَكَذَا حِجَارَةُ مَسْجِدٍ ، وَمَنْ نَجَّسَ فِيهِمَا حَصًى أَوْ تُرَابًا ، رَدَّ إلَيْهِ مِثْلَهُ طَاهِرًا وَأَخْرَجَهُ وَتَابَ ، وَلَا يَلْزَمُهُ الرَّدُّ إنْ لَمْ يَحْتَاجَا إلَيْهِ .