باب في الاستئذان
الجزء ١٠ · صفحة ٢٥وَجَازَ دُخُولُ مَمْلُوكٍ عَلَى مَالِكٍ كَطِفْلٍ عَلَى وَالِدٍ ، وَإِنْ بِلَا إذْنٍ فِي غَيْرِ قَائِلَةٍ وَقَبْلَ فَجْرٍ وَبَعْدَ عِشَاءٍ ، وَكُرِهَ فِيهَا بِدُونِهِ لِطِفْلٍ خُمَاسِيٍّ فَمَا فَوْقُ ، أَوْ طِفْلَةٍ ، وَإِنْ مَمْلُوكَةً .
S
٤٬٥٢٥ / ١٧٬٤٣٨