باب في الاستئذان
الجزء ١٠ · صفحة ٢٧قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ يُبَدِّلُ ثَوْبَ النَّوْمِ بِثِيَابِ الصَّلَاةِ وَالْيَقَظَةِ ، فَمَعْنَى قَوْلِهِ : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ ﴾ بَعْدَهُنَّ لَا إثْمَ فِي غَيْرِهِنَّ أَيْ فِي غَيْرِ أَوْقَاتِ اللَّيْلِ وَالظَّهِيرَةِ ، كَذَا أَقُولُ تَأَمَّلْهُ ، وَالتَّعْبِيرُ بِالطَّرَفَيْنِ عَنْ الِاسْتِغْرَاقِ شَائِعٌ فِي الْعَرَبِيَّةِ .
٤٬٥٢٧ / ١٧٬٤٣٨