باب في الاستئذان
الجزء ١٠ · صفحة ٣١فَائِدَةٌ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي عَقْدِ الْجَوَاهِرِ : كُلُّ بَيْتٍ لَا يُدْخَلُ إلَّا بِإِذْنٍ لَا يُنْظَرُ إلَى دَاخِلِهِ ، وَكُلُّ بَيْتٍ لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ إذَا سَرَقَ مِنْهُ لَا يُحْتَاجُ إلَى الِاسْتِئْذَانِ فِي دُخُولِهِ ، وَيُبْحَثُ فِيهِ بِأَنَّ الْأَبَ لَا يُقْطَعُ إنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ ابْنِهِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُهُ إلَّا بِإِذْنٍ ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ مَا كَانَ عَلَى شِبْهِ مَا مَثَّلَ بِهِ مِنْ مَسْجِدٍ وَغَيْرِهِ ، قَالَ : وَيَدْخُلُ بِلَا إذْنٍ لِتَجْهِيزِ مَيِّتٍ وَتَنْجِيَةِ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، وَعَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ لَا تَأْذَنُ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا إلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلَا تَقُومَنَّ مِنْ فِرَاشِهَا فَتُصَلِّي تَطَوُّعًا إلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .