باب في كيفية الاستئذان والدخول
الجزء ١٠ · صفحة ٣٩وَصَحَّ بِإِذْنِ مَنْ وُجِدَ فِيهِ وَإِنْ عَبْدًا أَوْ أُنْثَى أَوْ طِفْلًا وَإِنْ لِغَيْرِ رَبِّ الْبَيْتِ ، إلَّا إنْ عُلِمَ دُخُولُهُ بِغَصْبٍ أَوْ بِلَا إذْنٍ .
S( وَصَحَّ بِإِذْنِ مَنْ وُجِدَ فِيهِ ) ( وَإِنْ ) لَمْ يَكُنْ مِنْ عِيَالِ الدَّارِ أَوْ كَانَ ( عَبْدًا أَوْ ) أَمَةً ( أَوْ أُنْثَى ) حُرَّةً ( أَوْ طِفْلًا ) أَوْ طِفْلَةً ( وَإِنْ لِغَيْرِ رَبِّ الْبَيْتِ إلَّا إنْ عُلِمَ دُخُولُهُ ) أَيْ دُخُولَ مَنْ وُجِدَ فِيهِ ( بِغَصْبٍ أَوْ بِلَا إذْنٍ ) أَوْ كَانَ دُخُولًا غَيْرَ جَائِزٍ ، مِثْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِلَا سَلَامٍ ، فَإِنَّ الدُّخُولَ بِدُونِهِ فَاسِدٌ لِأَنَّ النَّهْيَ يَدُلُّ عَلَى الْفَسَادِ ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ ، فَلَا يَجُوزُ إذْنُهُ ؛ وَقِيلَ : يَجُوزُ إذْنُهُ لِأَنَّهُ دَخَلَ بِإِذْنٍ ؛ وَمَنْ قَالَ : لَا يَدُلُّ عَلَى الْفَسَادِ لَمْ يَمْنَعْ الدُّخُولَ بِإِذْنِهِ وَلَا يُجَوَّزُ لَهُ الدُّخُولُ إلَّا إنْ تَحَقَّقَ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : اُدْخُلْ .