باب في كيفية الاستئذان والدخول
الجزء ١٠ · صفحة ٥٦وَإِنْ أَمَرَ خَارِجٌ مِنْهُ دَاخِلًا فِيهِ فَنَهَاهُ مَنْ فِيهِ ، فَلَا شُغْلَ بِنَهْيِهِ بَعْدَ إذْنِ رَبِّهِ ، لِأَنَّ النَّاهِي لَيْسَ بِسَاكِنِهِ ، وَلَا يَدْخُلُ فِي عَكْسِ ذَلِكَ ، وَيُنْظَرُ لِمَنْ لَهُ الْبَيْتُ ، وَلَا بِإِذْنِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ إنْ لَمْ يَرْضَ الْآخَرُ ، وَلَوْ تَفَاضَلَا فِي شَرِكَتِهِ ، كَمَا لَا يُؤْكَلُ مِنْ مَالِ مُشْتَرِكَيْنِ إنْ اخْتَلَفَا إذْنًا وَمَنْعًا .
S
٤٬٥٥٦ / ١٧٬٤٣٨