باب فيما يجب فيه الاستئذان وما لا يجب فيه
الجزء ١٠ · صفحة ٦١بَابٌ فِيمَا يَجِبُ فِيهِ الِاسْتِئْذَانُ وَمَا لَا يَجِبُ فِيهِ ( يَجِبُ فِي بُيُوتِ الْغَيْرِ إنْ سُكِنَتْ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ﴾ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الِاسْتِئْذَانَ لَا يَكُونُ إلَّا بَيْنَ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا ، وَأَنَّ قَوْلَهُ : عَلَى أَهْلِهَا ، تُنَازِعُهُ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا ، وَالْمُرَادُ بِأَهْلِهَا مَنْ سَكَنَهَا أَوْ كَانَتْ بِيَدِهِ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ مِلْكًا لَهُ ، وَمَعْنَى : ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ، أَنَّ الِاسْتِئْذَانَ وَالتَّسْلِيمَ مَنْفَعَةٌ وَاجِبَةٌ لَكُمْ لَا تَتْرُكُوهَا ، كَمَا أَنَّ الْبَدَنَ مَنْفَعَةٌ لَنَا يَجِبُ عَلَيْنَا الْمُحَافَظَةُ عَلَيْهِ وَتَرْكُهُ شَرٌّ ، فَخَيْرٌ لَيْسَ وَصْفًا ، أَوْ أَصْلُهُ خَيِّرٌ بِشَدِّ الْيَاءِ صِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ ، أَيْ هُمَا أَمْرَانِ حَسَنَانِ حُسْنَ الْفَرَائِضِ إذْ هُمَا فَرْضَانِ ، أَوْ هُوَ اسْمُ تَفْضِيلٍ خَارِجٍ عَنْ التَّفْضِيلِ أَوْ بَاقٍ عَنْ التَّفْضِيلِ ، فَقَدْ يَظُنُّ الْجَاهِلُ أَنَّ فِي تَرْكِ الِاسْتِئْذَانِ وَالتَّسْلِيمِ حُسْنًا ، فَقَالَ اللَّهُ : إنَّ هَذَا أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ ، كَمَا كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَدْخُلُونَ بِدُونِ اسْتِئْذَانٍ وَيَقُولُونَ : صَبَاحُ الْخَيْرِ وَمَسَاءُ الْخَيْرِ ، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : هَذَا أَفْضَلُ مِمَّا يَفْعَلُونَ لَوْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ .
وَقَدْ كَثُرَ فِي الْقُرْآنِ ذِكْرُ الْأَفْضَلِيَّةِ فِي الْوَاجِبِ دُونَ قَصْدِ عَدَمِ وُجُوبِهِ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ﴾ أَوْ الْمَعْنَى أَنَّهُمَا فِي الْوُجُوبِ أَشَدُّ مِمَّا تَفْعَلُونَ فِي الْقَبِيحِ ، كَقَوْلِكَ : الْخَلُّ فِي حُمُوضَتِهِ أَشَدُّ مِنْ الْعَسَلِ فِي حَلَاوَتِهِ ، وَمَنْ قَالَ : مَعْنَى ذَلِكُمْ خَيْرٌ أَنَّهُ يَجُوزُ الدُّخُولُ بِلَا اسْتِئْذَانٍ وَلَا يُسَلِّمُ ، لَكِنَّهُمَا أَفْضَلُ فَقَدْ كَفَرَ ، وَلَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةَ ، وَلَا حَدِيثٌ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ فِيهِ لِلتَّنْزِيهِ وَتُسَلِّمُ الْمَرْأَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ كَالرَّجُلِ كَمَا فِي بَيَانِ الشَّرْعِ ،