باب فيما يجب فيه الاستئذان وما لا يجب فيه
الجزء ١٠ · صفحة ٦٨وَمَنْ أَخْرَجَ عِيَالَهُ مِنْ بَيْتِهِ لَا مَتَاعَهُ لِأَضْيَافِهِ دَخَلُوهُ بِلَا إذْنٍ ، وَقِيلَ : لَا بُدَّ مِنْهُ .
S( وَمَنْ أَخْرَجَ عِيَالَهُ مِنْ بَيْتِهِ لَا مَتَاعَهُ ) ، وَقَوْلُ : ( لِأَضْيَافِهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِأَخْرَجَ ( دَخَلُوهُ بِلَا إذْنٍ ) مِنْهُ كُلَّمَا أَرَادُوا دُخُولًا ، ( وَقِيلَ : لَا بُدَّ مِنْهُ ) وَالْقَوْلَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى الْخِلَافِ فِي شَغْلِ الْبَيْتِ بِالْمَالِ ، هَلْ هُوَ سُكْنَى فِيهِ أَمْ لَا ؟ وَالصَّحِيحُ هُنَا أَنَّهُ غَيْرُ سُكْنَى ، بَلْ لَوْ كَانَ سُكْنَى لَكَانَ بِمَنْزِلَةِ عَدَمِ السُّكْنَى ، لِأَنَّ الدُّخُولَ عَلَى الْمَالِ يَجُوزُ إذَا أَبَاحَهُ صَاحِبُهُ ، وَكَذَا النَّظَرُ إلَيْهِ لَا كَالْعَوْرَةِ لَا تُبَاحُ بِإِبَاحَةٍ .
٤٬٥٦٨ / ١٧٬٤٣٨