شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب فيما يجب فيه الاستئذان وما لا يجب فيه

الجزء ١٠ · صفحة ٧٠

وَجَازَ لِزَوْجٍ عَلَى زَوْجَتِهِ فِي بَيْتِهَا بِلَا إذْنٍ كَعَكْسِهِ ، وَيَسْتَأْذِنُ كُلٌّ عَلَى آخَرَ فِي بَيْتٍ لِغَيْرِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَحْدَهُ لَا إنْ سَكَنَا فِي بَيْتٍ وَإِنْ لِغَيْرِهِمَا ، وَلَا شُغْلَ بِمَنْعِ أَحَدِهِمَا ، وَيَدْخُلُ عَلَيْهَا وَلَوْ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا أَوْ آلَى مِنْهَا أَوْ ظَاهَرَ مَا بَقِيَتْ بَيْنَهُمَا عِصْمَةٌ ، لَا بِإِذْنٍ كَعَكْسِهِ ، وَقِيلَ : يَصْفِقُ نَعْلَيْهِ وَيُسَلِّمُ وَيُنَحْنِحُ إنْ أَرَادَهُ عَلَيْهَا .

S

٤٬٥٧٠ / ١٧٬٤٣٨