باب فيما يجب فيه الاستئذان وما لا يجب فيه
الجزء ١٠ · صفحة ٧٠وَجَازَ لِزَوْجٍ عَلَى زَوْجَتِهِ فِي بَيْتِهَا بِلَا إذْنٍ كَعَكْسِهِ ، وَيَسْتَأْذِنُ كُلٌّ عَلَى آخَرَ فِي بَيْتٍ لِغَيْرِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَحْدَهُ لَا إنْ سَكَنَا فِي بَيْتٍ وَإِنْ لِغَيْرِهِمَا ، وَلَا شُغْلَ بِمَنْعِ أَحَدِهِمَا ، وَيَدْخُلُ عَلَيْهَا وَلَوْ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا أَوْ آلَى مِنْهَا أَوْ ظَاهَرَ مَا بَقِيَتْ بَيْنَهُمَا عِصْمَةٌ ، لَا بِإِذْنٍ كَعَكْسِهِ ، وَقِيلَ : يَصْفِقُ نَعْلَيْهِ وَيُسَلِّمُ وَيُنَحْنِحُ إنْ أَرَادَهُ عَلَيْهَا .
S
٤٬٥٧٠ / ١٧٬٤٣٨