شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب فيما يجب فيه الاستئذان وما لا يجب فيه

الجزء ١٠ · صفحة ٧٦

وَيُدْخَلُ بَيْتٌ فِيهِ ظُلْمٌ أَوْ مُنْكَرٌ أَوْ مُحَرَّمٌ لِيُغَيِّرَهُ إنْ عَلِمَ أَوْ تَحَقَّقَتْ تُهْمَتُهُ لَا بِإِذْنٍ ، وَإِنْ أَغْلَقَ بَابَهُ دُونَ الدَّاخِلِ كَسَرَهُ وَدَخَلَ وَإِنْ عَلَى كُرْهٍ إنْ مُنِعَ مِنْهُ ، وَكَذَا مَنْ لَهُ مَالٌ فِي بَيْتِ غَيْرِهِ وَمَنَعَهُ مِنْ دُخُولٍ عَلَيْهِ دَخَلَ إلَيْهِ إنْ بِلَا إذْنٍ ، وَأَمَّا إنْ لَمْ يَجِدْ رَبَّ الْبَيْتِ أَوْ مَنْ يَأْذَنُ لَهُ فَلَا إلَّا بِهِ لِانْتِفَاءِ الْمَنْعِ .

S

٤٬٥٧٦ / ١٧٬٤٣٨