مجلة الحياة، العدد 16 مجلة الحياة

05 أبو بكر- الصلح والوساطة في القانون الجزائري

الجزء ٦ · صفحة ٧١

10 - تعامل القضاة الآلي مع القضايا اليومية جعلهم يصدرون عقوبات تلقائية لا تحق ق لا التربية ولا الردع.

11 - عدم تنفيذ عقوبة الإعدام في الكثير من دول العالم ففي الجزائر لم تنفذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1992.

12 - يضطر القضاة إلى الحكم بعقوبات الحبس مع وقف النفاذ فلا يتحقق لا الردع ولا التربية.

13 - يتسرع بعض القضاة في إصدار العقوبات بدون دراسة جادة ولا معمقة ودون ثبوت الأدلة أو حتى أركان الجريمة.

14 - عدم قدرة أجهزة الدولة على تحصيل الغرامات المالية.

15 - عدم حصول الضحية على التعويض المحكوم به.

16 - مازالت عقوبات العمل في الورشات خارج السجون لم تطبق(1).

17 - الضحية ملزمة هنا بإثبات اتهاماتها (عن طريق تقرير طبي أو عن طريق تقديم أدلة أخرى أو شهود ولذلك يكون صعبا تقديم أدلة في حالة إذا كان العنف ضد الضحية نفسيا وليس جسديا).

18 - البحث عن محامي لضمان حقوق الدفاع أو القيام بإجراءات طلب المساعدة القضائية.

المشرع الجزائري والوساطة:

تبنى المشرع الجزائري الصلح والوساطة في الكتاب الخامس من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد وفي الباب الأول بعنوان في الصلح والوساطة من المادة 990 إلى المادة 1005. ويتضمن القانون 1065 مادة، كانت ثمرة عمل دام أكثر من خمس سنوات.

الهدف من ذلك:

والمشرع الجزائري إنما استحدث هذه البدائل سعيا منه:

1 ـ للحد من حجم المنازعات التي باتت تثقل كواهل القضاة

2 ـ وتؤثر على مردود الأحكام النوعي بالتقليص منها وحلها بهذه بالبدائل ما أمكن. بعد انعكاس آثار كثرتها على نوعية الأحكام القضائية،

(1) ـ الأستاذ محمد عطوي بحث البدائل في العقوبة وإجراءات المتابعة الجزائية.

٦٧ / ٣٠٤