سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

13سأذ 22 ربيع الثاني 1427هـ - 21 ماي 2006م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ٧

وإنَّما تكون الاستخارة في الأمور المُبَاحَات في أَصْلِها، فهي التي تكون فيها الاستخارة، أما المندوبات والواجبات فكما قلتُ لا إلا فيما يتعلَّق ببعضها .. النكاح-مثلا-مطلوب لكن هَلْ يتزوَّج فلانة أو فلانة .. ليس بأمرٍ واجبٍ عليه أن يتزوَّج فلانة ولا يُنْدَب له-أيضا-أن يتزوَّج فلانة مثلا، فمَن الأفضل .. هل يتزوَّج فلانة أو يتزوَّج فلانة، أو ما شابه ذلك .. يُمكن أن يستخير في مَن يتزوَّجها، وهكذا بالنسبة إلى المرأة، وهكذا في بعض الأمور المتعلِّقَة بالبيع والشراء، أو في الاشتراك في بعض الشركات مثلا، أو المُساهَمَة في بعض الأمور، وبعضُ الأمور الواضِحَة .. إذا كانت هنالك مساهَمَة-مثلا-في أمرٍ خيري بأن-مثلا-يُشَارِك في طبع كتاب شرعِيّ أو في بناء مسجد أو في التبَرُّع لبعض الفقراء أو لبعض المرضى أو ما شابه ذلك فهذا لا شك في خَيْرِيتِه وفضله، فلا يَحتاج إلى استخارة أبدا .. نعم إذا تعارَضَت الأمور مَن يُقَدِّم أو ما يُقدِّم .. هل يُقَدِّم فلانا أو فلانا، أو يُقَدِّم المسجد الفلاني أو المسجد الفلاني، أو يُشارِك في طبع الكتاب الفلاني أو الكتاب الفلاني، أو يشارِك في طبع كتاب أو بناء مسجد، ولَم يكن هنالك مُرجِّح مِن المرجِّحَات فيمكن أن يستخير في ذلك، وهكذا.

٦٬٦٠٧ / ٧٬٩٢٠