سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

13سأذ 22 ربيع الثاني 1427هـ - 21 ماي 2006م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ٨

فإذن الاستخارة في الأَصْل تكون في الأمور المباحة وبِشَرْطِ ألاّ يكون هنالك دَلِيل يدُلُّ على وُضُوح الأمر وأنَّ هَذَا هو الأفضل والأسلم، وتَكون في كلِّ أمرٍ كبيرٍ أو صغيرٍ .. عظيمٍ أو حقيرٍ، فإنَّ الأمر قد يكون حقيرا ولكنّ بعضَ المفَاسِد العظيمة تترتَّبُ عليه، وهكذا .. كذلك البيوع .. ليست كلُّ البيوع تَحتاج إلى اسْتِخَارَات .. مثلا يُرِيد الإنسان أن يشتري كذا أو ما شابه ذلك .. لا يَحتاج إلى استخارة وإنَّما في بعض الأمور التي لا تَتَّضِح له .. مثلا المشاركة في هذه الشركة هل الأفضل له أن يشارِك فيها أو ليس الأفضل له أن يشارِك فيها .. طبعا ليس هنالك تَعَلُّق بِحَلال أو حَرَام وإنَّمَا هل الأفضل مِن حيث الربح، وما شابه ذلك؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

س3: أشرتُم إلى مسألة الاستخارة في النِّكاح .. أحيانا بِحسب ما يَبْدُو أنَّ الأفضلية لا تَحتاج إلى استخارة .. خَطَب رَجُل امرأة وهو ذُو خُلُق ودِين أو رَجُل أراد يتزوَّج امرأة وهي ذَات خُلُق ودِين .. المرجِّحَات الظاهرة تَدْعُوهُ إلى الزواج سَواء كان بالنسبة إلى الرَّجُل أو المرأة، هل في هذه الحالة أيضا ؟

ج: إذا كان الأمر وَاضحا جَلِيا لا غُمُوض فيه فلا يَحتاج ذلك إلى استخارة .. هَذا ما ذهب إليه بعضُ أَهْل العلم، فهو أمر وَاضِح، أمَّا إذا كان الأمر غير واضح فَهُنالك تكون الاستخارة.

٦٬٦٠٨ / ٧٬٩٢٠