سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

14سأذ 29 ربيع الثاني 1427هـ - 28 ماي 2006م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ٨

والصحيح أنَّها طاهرة ولا تنْقُض الوضوء، خلافا للجمهور الذين ذَهَبُوا إلى أنَّها ناقضة، وقد كتبتُ جوابا مُتَوَسِّطا في ذلك، فمَن شاء ذلك فليرجع إليه، لأننِي لَم أجد حديثا صحيحا ثابتا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يدُلُّ على النقض والأَصْل عَدَمُه فمَن وجد دليلا يدُلُّ على ذلك وكان سَالِما مِنْ شَوْبِ الضّعف فليأت به ولا سبيل إليه؛ والعلم عند الله.

س3: يسأل عن حكم إمَامَة الصِبي بالبَالِغِين، ويسأل-أيضا-عن حديث عَمرو بن سلمة أنَّه كان يَؤُمُّ قومَه وهو صبِي.

ج: الصبِي إذا كان مُمَيِّزا مُحَافِظا على صلاته بِجميع أركانِها وشروطها فلا مانع مِن الصلاة خلفه .. هذا هو القول الصحيح.

والحديث الذي أشار إليه الأخ السائل حديث صحيح ثَابِت.

فلا مانع مِنَ الأَخْذِ بِهذا القول وإن ذهبت طائفة مِن أهل العلم إلى عدم جواز ذلك فإنَّهم لَم يأتوا بِحُجَّة نَيِّرَة تدُل على ما ذهبوا إليه.

أمَّا إذا كان الصبي لا يُحافظ على صلاته بشروطها وأركانِها وواجباتِها فلا يُصَلَّى خَلْفَه كما هو واضح جَلِيّ؛ والله-تبارك وتعالى-ولي التوفيق.

س4: " اختلاف العلماء رَحْمَة "، هل هذا حديث ؟ وإن كان حديثا، هل هو صحيح ؟

٦٬٦٢٩ / ٧٬٩٢٠