14سأذ 29 ربيع الثاني 1427هـ - 28 ماي 2006م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ١٨نعم مَن كان يعرف حكم مسألة بأن أخذها عن بعض أهل العلم فليُخْبِرْ غيره بِمَا أفتَى به أهل العلم أو بِمَا ذَكَروه في مُؤَلَّفاتِهم جزاهم الله-تبارك وتعالى-خيرا، أمَّا أن يُضَعِّفَ أحاديثَ النبي - صلى الله عليه وسلم - أو يتكلَّم في شرع الله-تبارك وتعالى-بِمَا لا معرفة له به فليَخْشَ مِن عقوبة الله-تبارك وتعالى-وليَحذرْ .. الصحابة-رضوان الله تعالى عليهم-كانوا يُرَدِّدُون السائل لِمُدَّةٍ طويلة مِن الزمن إذا كانوا يَشُكُّون في الأمر مع معرفتهم الكبيرة التي لا تساوي معرفةُ هؤلاء بالنسبة إلى معرفتِهم شيئا ولكن كانوا يعرفون أَقْدَارَهُم وكانوا يعرفون-أوَّلا وقبل كل شيء-عقوبةَ مَن يتكلَّم في شرع الله-تبارك وتعالى-بِمَا لا معرفةَ له؛ والله-تبارك وتعالى-ولي التوفيق وبه الهداية.
س7: تُذْكَر في كُتُب الفقه رواية في " الجامع الصغير " أنَّه لا تُعَاد الصلاة-في معناه-عن الدَّم إلا إذا كان قَدْرَ ظفر أو قدر دِرْهَم، فما صحّة هذه الرواية ؟(1)
ج: على كلّ حال؛ هذه الرِّوَاية ليست بِصَحيحة .. لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
(1) -هذا نص السؤال كما ورد في المكالَمَة.