12«ڑ¨ 15 © ïم ںé£ںëï 1427ى• - 14-5-2006ê «ç
الجزء ١ · صفحة ١١ومَن وَقَعَ في ذلك سواءً كان يَعلَم أنَّ ذلك حرام أو لا يعلم أنَّ ذلك حرام فعليه أن يتُوبَ إلى الله-تبارك وتعالى-وأن يَرْجِعَ إليه سبحانه بِالتوبةِ النصوح الصادقة وعليه مَعَ ذَلِك أن يُكفِّرَ كفارةً مُغلَّظَة وعليه أن يُعِيدَ ذلك اليوم، وهذا في حَقِّ الرَّجُل واضِح، أمَّا بِالنسبةِ إلى المرأة فإن كانتْ مُطَاوِعَةً له على ذلك فعليها ما عَلَى الرَّجُلِ أيضا، أمَّا إذا كانتْ غيْرَ مُطَاوِعَة بِأنْ غَلَبَها على أمرِها ولَم تستطع سبيلا إلى مقاومتِه .. أُرَكِّز على كلمة " لَم تَستَطِع سَبِيلا " أمَّا مُجرَّد: " لا أُرِيد ذلك " أو " هذا لا يَجُوز " أو ما شابه ذلك أو أن تُمَانِع مُمَانَعَةً خَفِيفَة أو ما شابه ذلك فذلك مِمَّا لا يُفِيد، بل لابد مِن أن تُدَافِعَه قَدْرَ طاقتِها، فإنْ غَلَبَهَا على ذلك ولم تستطع سبيلا فعليها أن تُعِيدَ ذلك اليوم(1) ، أمَّا إذا استطاعتْ سبيلا إلى ذلك وطَاوَعَتْه أو مَكَّنَتْه مِن نفسِها فعليها ما عليه.
والكفارةُ هي أن يعتِقَ رقبةً مؤمِنة فإن لَم يَجِد فعليه أن يَصومَ شهريْن مُتتابِعَيْن فإن لَم يَستطِع على ذلك فعليه أن يُطْعِمَ ستِّين مسكينا .. على الترتيب لا على التخيير .. أي عليه أن يَبدأَ أوَّلا بِالعتق فإن لَم يَجِد فيَصوم فإن لَم يستطع على الصيام فعليه أن يُطعِمَ ستِّين مسكينا.
وذهب بعضُ أهل العلم إلى أنه يُخيَّرُ في ذلك فإنْ شاء أن يعتِق فليعتق وإن شاء أن يَصوم شهريْن متتابعيْن فَليَصُم وإن شاءَ أن يُطعِمَ ستِّين مسكينا فليُطعم.
(1) -قال الشيخ في آخِر جوابه هذا: " وبعضُ العلماء يَعْذُرُها عن القضاءِ أيضا، والمسألة في وُجُوبِ القضاءِ وعَدَمِه تَحتاجُ إلى شيءٍ مِن النظر ولكنّ القضاء أسْلم وأحْوط ".