سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

21«ڑ¨ 9 ¬م ںë 1427ى• - 3-9-2006ê ¢ي¤ïىں¢ ںé «éںê هï ¥§£ ںه¢¢ں¥ ںéê§ں©« ڑ يں ىں-مںê

الجزء ١ · صفحة ١٧

3-وقيل: بِما أنه مُستَشْهِدٌ بِآيةٍ فيها سجدة وليس تالِيا لَها-إذ لَم يَقصِد تِلاوةَ الآية الكريمة وإنما قَصَدَ الاستِشْهادَ فقط-فلا يُعطَى حُكمَ التالِي، فلا يَجِبُ عليه سجودُ التلاوة؛ وهذا القول هو الذي نَأخُذُ به، لأنه لَم يَقصِد التّلاوة وإنما قَصَدَ الاستِشهادَ فحسْب.

وبناءً على أنه يَسْجُد فإن سَجَدَ فالمأمومون يَسْجُدُون لِسُجُودِه أيضا.

س10: بعضُ الناس اعتادَ أن يَتَصَدَّقَ مِن النّخْل الذي عندَه، فذلِك الذي يَتَصَدَّقُ به-على أقارِبه-هل يَحتَسِبُه في الزكاة ؟

ج: لا يَدخُلُ في نفسِ الزكاة ولكن ما تَصَدَّقَ به ليْس عليه فيه صَدَقَة، أما إن كان أرادَ هو أن يَكونَ مِن الزكاة فلابد مِن:

1-أن يَكونَ المُعطَى تَنطَبِقُ عليه أوصافُ المُستَحِقِّين لِلزّكاة .. أوّلاً هذا.

2-ثم أن يَنْوِيَ بِذلِكَ الزكاة، بِحيثُ يَكونُ ذلِكَ عن حِساب ويُدخِلُه فيما يَنوِي به الزكاةَ مِن المالِ الذي يُنفِقُه.

س11: ذلِكَ الذي يَعمَلُ في النخيل-وفي الاصطِلاحِ العُمَانِي يُسَمَّى " البِيدَار "-يَحصُلُ على " عِصْقَه " كما هو المصطلح معنا مِن كل نخلة …

ج: عِذْق.

س: فهذا الذي يَحْصُل عليه .. طبعا صاحِبُ المال لا يُؤدِّي زكاةَ مالِه …

ج: والعياذ بالله.

س: هذا الذي يَجمَعُه مِن نصيبِه إذا وَصَل نصابا .. يُؤدِّي عنه الزكاة ؟

ج: نَعَم .. عليه إذا بَلَغَ النِّصاب-على أيِّ حال-أن يُزَكِّيَه، وإن لم يَبلُغ النِّصاب إن كان المَجمُوعُ بالِغا لِلنِّصاب فهُوَ شَرِيك وعلى الشِّرِيكِ في المالِ المشتَرَك أن يُؤَدِّيَ الزكاة.

س12: امرأة عندَما اسْتَلَمَتْ مَهْرَها بَدَأَتْ تَحْسب تارِيخَ الزكاة مِن يومِ استِلام المَهْر ثم قِيل لها-أو قَرَأَتْ ربما-بِأنها تَحْسبُ مِن يومِ العقْد، الآن ماذا تَحْسب ؟

٧٬٤٤٣ / ٧٬٩٢٠