ما جاء في منع الشهادة على غير الحق
الجزء ١ · صفحة ٧٠(1 ) البخاري: الجزء الثالث في [باب الهبة للولد] وسنده: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبدالرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلتُ ابني هذا غلاماً، فقال: «أكلُّ ولدك نحلتَ مثله؟» قال: لا، قال: «فارْجعه»، وانظر بعد هذا الباب [باب الإشهاد في الهبة] ففيه مزيد تفصيل.
(2 ) مسلم (الحلبي) 3/1241 ورقم الحديث 1623 في [باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة].
(3 ) قال في النهاية: النُّحل: العطية والهبة ابتداءً من غيرها عِوض ولا استحقاق، يقال: نَحَله ينحَله ونُحل المرأة مهرها، والاسم النّحْلة، تقول: أعطيتُها مَهرها نِحْلة: إذا لم ترد منها عوضاً، وفي التنزيل الجليل: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً).
(4 ) الزَّمانة: العاهة، من زَمِنَ يَزْمِنُ زَمناً وزُمنة وزمانةً فهو زَمِنٌ وزمين، والجمع زَمْنى، لأنه جنس للبلايا التي يصابون بها وهم لها كارون كجريح وجَرحى وكليم وكلمى.
---