ما جاء في جواز الصلح للحاكم
الجزء ١ · صفحة ٧٣-----------------------------------------------
(1 ) والصُّلح: السلم، يذكر ويؤنث، وقد اصطلحوا وتصالحوا واصَّالحوا (مشدَّدة الصاد، قلبوا التاء صاداً وأدغموها في الصاد) بمعنى واحد.
(2 ) وفي سنن أبي داود 3/304 عن أبي هريرة: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّم حلالاً، وفي صحيح الترمذي 6/103 في [باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس]: حدثنا كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً، والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً»، قال أبو عيسى الحسن الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من طرق عديدة ومقتضى القرآن وإجماع الأئمة على لفظه ومعناه.
---
٧٠ / ٢٤٩