الكتاب الثالث عشر في الرهن
الجزء ٢٠ · صفحة ٥٠٠وَأَمَّا عَلَى غَيْرِهِ فَلَا يَذْهَبُ حَقُّهُمَا بِذَهَابِهِ أَوْ ذَهَابِ بَعْضِهِ .
( وَإِنْ انْفَسَخَ مِنْ يَدِ ) الْمُرْتَهِنِ ( الْأَوَّلِ ) بِمَا يَنْفَسِخُ الرَّهْنُ مِثْلَ اسْتِنْفَاعِهِ بِهِ .
١٠٬٠٠٠ / ١٧٬٤٣٨