فصل في التسليط على الرهن
الجزء ٢١ · صفحة ١٠٩فَصْلٌ جَازَ لَهُمَا أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى رَجُلٍ وَلَوْ عَبْدًا بِإِذْنٍ أَوْ مُشْرِكًا أَوْ قَرِيبًا لَهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا يَكُونُ الرَّهْنُ بِيَدِهِ كَالْمُرْتَهِنِ ، وَيُشْتَرَطُ لَهُ مَا مَرَّ لَهُ .
S
١٠٬١٠٩ / ١٧٬٤٣٨