شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل في شروط الرهن عند العقد أو بعده

الجزء ٢١ · صفحة ٥٤

فَصْلٌ جَازَ لِمُرْتَهِنٍ مِنْ شُرُوطِ الرَّهْنِ عِنْدَ عَقْدِهِ أَنْ يَقُولَ رَاهِنُهُ لِشُهُودِهِ : الرَّهْنُ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ إلَى آخِرِ حَقِّهِ ، وَلَا لَهُ بَقِيَّةٌ وَزِيَادَةٌ إلَّا فِي الثَّمَنِ ، فَإِنْ بَاعَهُ بِنَفْسِهِ أَوْ أَمَرَ بِهِ أَوْ الْتَزِمْنِي أَوْ الرَّهْنَ وَلَا لَهُ مِنْ آفَةٍ تُصِيبُهُ وَلِلْمُرْتَهِنِ اشْتِرَاطُ كُلِّ ذَلِكَ ، فَإِنْ لَمْ .

S

١٠٬٠٥٤ / ١٧٬٤٣٨