فصل قال الراهن أو قريبه للمرتهن خذ مالك على الراهن
الجزء ٢١ · صفحة ٤٠٣فَصْلٌ إنْ قَالَ الرَّاهِنُ أَوْ قَرِيبُهُ أَوْ صَدِيقُهُ لِلْمُرْتَهِنِ : خُذْ مَالَكَ عَلَى الرَّاهِنِ لَمْ يَجُزْ لَهُ بَيْعُهُ بَعْدُ ، وَلَا يَبِيعُ أَصْلًا إنْ وَجَدَ وَفَاءَ حَقِّهِ فِي غَلَّتِهِ أَوْ مِنْ حَيَوَانٍ ، وَقَدْ مَرَّ .
S
١٠٬٤٠٣ / ١٧٬٤٣٨