خاتمة في اختلاف الرهن والمرتهن ودعواهما
الجزء ٢١ · صفحة ٤٢٣خَاتِمَةٌ يُقْبَلُ فِي رَهْنٍ قَوْلُ مُرْتَهِنِهِ مَعَ يَمِينِهِ إنْ اخْتَلَفَ مَعَ رَاهِنِهِ ، وَفِي حَقٍّ أَوْ كَوْنِهِ لَيْسَ بِرَهْنٍ ، وَإِنْ بِكَوْنِهِ أَمَانَةً قَوْلُ الرَّاهِنِ كَذَلِكَ .
S
١٠٬٤٢٣ / ١٧٬٤٣٨