باب في أحكام الرهن وما للراهن أو المرتهن أو عليهما من
الجزء ٢١ · صفحة ١٤٢بَابٌ إنْ قَالَ لِلرَّاهِنِ : فَعَلْتُ فِي رَهْنِكَ مَا يَفْسَخُهُ أَوْ تَبَرَّأْتُ مِنْهُ لَمْ يَشْتَغِلْ بِهِ وَلَا يَرْجِعُ لِلرَّاهِنِ إلَّا بِاتِّفَاقِهِمَا .
S
١٠٬١٤٢ / ١٧٬٤٣٨