باب في حقوق الرهن على الراهن
الجزء ٢١ · صفحة ٢٠٧بَابٌ تَلْزَمُ الرَّاهِنَ مُؤْنَةُ الرَّهْنِ وَمَا يَحْتَاجُهُ ، فَإِنْ كَانَ أَصْلًا مُثْمِرًا لَزِمَهُ صِرَامُهُ وَإِيصَالُهُ لِمُرْتَهِنِهِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَالِهِ لَا بِالرَّهْنِ ، وَلَوْ حَدَثَ الثَّمَرُ بَعْدَهُ أَوْ لَمْ يَكُنْ بِهِ فَضْلٌ .
S
١٠٬٢٠٧ / ١٧٬٤٣٨