شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الكتاب الثالث عشر في الرهن

الجزء ٢١ · صفحة ٢٠

وَشَرْطُنَا كَوْنُهُ مَقْبُوضًا لَا مَمْنُوعًا لِامْتِنَاعِهِ بِدُونِ قَبْضٍ ، فَمَنْ ارْتَهَنَ قِيلَ : دَارًا وَقَبَضَهَا بِإِقْرَارِ الرَّاهِنِ بِلَا مُعَايَنَةِ شُهُودٍ يَجُوزُ إقْرَارُهُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ، وَإِنْ جَحَدَ يَوْمَ الْخِصَامِ وَكَانَتْ بِيَدِهِ أَوْ الْوَاهِبِ يَوْمَهُ قُضِيَ عَلَيْهِ بِهَا وَدُفِعَتْ لِمُرْتَهِنٍ أَوْ مَوْهُوبٍ لَهُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ ، وَمَنَعَ بِإِقْرَارٍ كَالرَّاهِنِ حَتَّى يُعَايِنَ الشُّهُودَ ، فَعَلَى الْأَوَّلِ الْقَبْضُ مِنْ شَرْطِ التَّمَامِ ، فَيَلْزَمُ الرَّهْنُ بِالْعَقْدِ ، فَيُجْبَرُ الرَّاهِنُ بِالْإِقْبَاضِ ، وَعَلَى الثَّانِي مِنْ الصِّحَّةِ ، فَلَا يَلْزَمُ الرَّاهِنَ مَا لَمْ يَقَعْ .

S

١٠٬٠٢٠ / ١٧٬٤٣٨