شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل في صفة القبض في الرهن

الجزء ٢١ · صفحة ٣٢

وَلَا يَجُوزُ رَهْنُ مَا سَبَقَ كِرَاؤُهُ لِغَيْرِ الْمُرْتَهِنِ كَدَارٍ أَوْ عَبْدٍ أَوْ بَيْتٍ أَوْ دَابَّةٍ لِلْمَنْعِ بِحَقِّ الْغَيْرِ ، وَكَذَا بَيْعُهُ وَهِبَتُهُ وَإِصْدَاقُهُ وَكِرَاؤُهُ لَا لَهُ وَمَا فِيهِ الرَّهْنُ هُوَ الْمَالُ الْمَضْمُونُ مُعَيَّنًا كَعَارِيَّةٍ أَوْ بِذِمَّةٍ كَأَثْمَانِ الْمَبِيعَاتِ وَعَنَاءِ الْإِجَارَاتِ وَأَرْشِ الْجِنَايَاتِ وَالصَّدَقَاتِ بِتَعْيِينٍ .

S

١٠٬٠٣٢ / ١٧٬٤٣٨