فصل في شروط الرهن عند العقد أو بعده
الجزء ٢١ · صفحة ٥٨يَشْتَرِطْ كَوْنَهُ بِيَدِهِ إلَى آخِرِ حَقِّهِ انْفَسَخَ وَزَالَ حُكْمُهُ مِنْ يَدِهِ إذَا قَبَضَ مِنْ دَيْنِهِ وَلَوْ يَسِيرًا وَفِيهِ بَحْثٌ فَإِنَّهُ إذَا حُبِسَ فِي الدَّيْنِ وَبَعْضِهِ لَمْ يَزَلْ مَحْبُوسًا إلَى آخِرِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ كَحَبْسِ التَّرِكَةِ عَنْ الْوَارِثِ حَتَّى يُؤَدِّيَ مَا عَلَى مَيِّتِهِ ، نَعَمْ إذَا حُبِسَ فِي جُمْلَتِهِ انْفَسَخَ بِأَخْذِهِ شَيْئًا لِأَنَّهُ عُلِّقَ إلَى جُمْلَتِهِ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ إلَى آخِرِ حَقِّهِ ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَنَا .
S
١٠٬٠٥٨ / ١٧٬٤٣٨