شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل في شروط الرهن عند العقد أو بعده

الجزء ٢١ · صفحة ٦٢

وَفَائِدَةُ اشْتِرَاطِهِ أَنَّ لَيْسَ لِلرَّاهِنِ بَقِيَّةٌ أَوْ زِيَادَةٌ مِنْ الرَّهْنِ إلَّا فِي النَّقْدَيْنِ احْتِمَالُ تَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِجُمْلَتِهِ أَوْ بِقَدْرِهِ مِنْهُ ، فَإِذَا تَعَلَّقَ بِهَا جَازَ بَيْعُهُ فِي كُلِّ الدَّيْنِ ، وَلَوْ أَقَلَّ مِنْ الرَّهْنِ ، وَإِنْ تَعَلَّقَ بِقَدْرِهِ مِنْهُ لَمْ يَجُزْ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَبِيعَ مِنْهُ إلَّا قَدْرَ دَيْنِهِ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ ، وَاخْتِيرَ ذَلِكَ كَالْأَوَّلِ وَعُوِّلَ عَلَيْهِ .

S

١٠٬٠٦٢ / ١٧٬٤٣٨