فصل في شروط الرهن عند العقد أو بعده
الجزء ٢١ · صفحة ٦٩فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ انْفَسَخَ إذَا لَزِمَ الرَّاهِنَ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ أَيْضًا ، وَلَا تُنْصَبُ خُصُومَةٌ فِي دَيْنٍ فِيهِ رَهْنٌ أَوْ حَمِيلٌ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ لُزُومَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا .
S
١٠٬٠٦٩ / ١٧٬٤٣٨