شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل في شروط الرهن عند العقد أو بعده

الجزء ٢١ · صفحة ٦٩

فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ انْفَسَخَ إذَا لَزِمَ الرَّاهِنَ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ أَيْضًا ، وَلَا تُنْصَبُ خُصُومَةٌ فِي دَيْنٍ فِيهِ رَهْنٌ أَوْ حَمِيلٌ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ لُزُومَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا .

S

١٠٬٠٦٩ / ١٧٬٤٣٨