فصل في التسليط على الرهن
الجزء ٢١ · صفحة ١٢٦وَإِنْ بَاعَهُ وَحْدَهُ لَمْ يَجُزْ ، وَكَذَا مُرْتَهِنَانِ أَوْ مَأْمُورَانِ أَوْ خَلِيفَتَانِ عَلَى كُلِّ عَقْدٍ إلَّا إنْ أَجَازَ لَهُ صَاحِبُهُ فِعْلَهُ كَمَا مَرَّ غَيْرَ مَرَّةٍ ، وَالْأَصَحُّ جَوَازُ الْفِعْلِ بِوَاحِدٍ .
S
١٠٬١٢٦ / ١٧٬٤٣٨