فصل في التسليط على الرهن
الجزء ٢١ · صفحة ١٣٣وَإِنْ مَاتَ أَحَدُ الْمُسَلَّطَيْنِ دَفَعَ الْبَاقِي مِنْهُمَا الرَّهْنَ لِلرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ فَيُعِيدَانِهِ بِيَدِهِ ثَانِيًا ، وَلَا يُبْطِلُهُ مَوْتُ أَحَدِهِمَا ، وَلَا يَخْرُجُ مِنْ التَّسَلُّطِ إنْ جُنَّ ثُمَّ أَفَاقَ .
S
١٠٬١٣٣ / ١٧٬٤٣٨