فصل في التسليط على الرهن
الجزء ٢١ · صفحة ١٣٥التَّسْلِيطِ بِالِارْتِدَادِ أَوْ بِالْإِسْلَامِ أَوْ بِالْعِتْقِ أَوْ بِالْبُلُوغِ إذَا جُعِلَ بِيَدِ مُرَاهِقٍ مَثَلًا .
وَفِي الدِّيوَانِ : وَإِنْ ارْتَدَّ الرَّاهِنُ أَوْ الْمُرْتَهِنُ أَوْ الْمُسَلَّطُ لَمْ يَبْطُلْ التَّسْلِيطُ ، وَقِيلَ : إنْ ارْتَدَّ الْمُسَلَّطُ بَطَلَ تَسْلِيطُهُ ، وَقِيلَ : إنْ جُنَّ الْمُسَلَّطُ لَمْ يَبْطُلْ تَسْلِيطُهُ .
١٠٬١٣٥ / ١٧٬٤٣٨