باب في أحكام الرهن وما للراهن أو المرتهن أو عليهما من
الجزء ٢١ · صفحة ١٤٤أَخَصُّ مِنْ الْمُدَّعَى لِأَنَّهُ إنَّمَا يُنَاسِبُ الْكَلَامَ عَلَى الِانْتِفَاعِ لَا الْكَلَامَ عَلَى التَّبَرِّي ، فَإِنَّمَا عَنَى بِهِ تَقْوِيَةَ جَانِبِ هَذَا الْقَوْلِ فِي عَدَمِ الِانْفِسَاخِ بِالِانْتِفَاعِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ : فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَلَا يَنْفَسِخُ الرَّهْنُ إذًا بِاسْتِنْفَاعِ الْمُرْتَهِنِ ، أَيْ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقَوْلٍ بَلْ فِعْلٌ عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ فَنَعَمْ يَدُلُّ عَلَيْهِ ذَلِكَ ، وَهُوَ قَوْلٌ مِنْ قَوْلَيْنِ ذُكِرَا بَعْدُ ، قِيلَ : يَنْفَسِخُ بِانْتِفَاعِ الْمُرْتَهِنِ وَهُوَ الْمَعْمُولُ بِهِ ، وَقِيلَ : لَا ، وَسَائِرُ الْعُقُودِ تُقَوِّي عَدَمَ الِانْفِسَاخِ إلَّا بِالْقَوْلِ كَالْوَكَالَةِ يُبْطِلُهَا الْوَكِيلُ أَوْ الْمُوَكِّلُ ، وَكَالْإِجَارَةِ يُبْطِلُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ عَلَى مَا مَرَّ الْأَجِيرُ أَوْ الْمُسْتَأْجِرُ ، وَكَالنِّكَاحِ يُبْطِلُهُ الزَّوْجُ بِالطَّلَاقِ أَوْ تُبْطِلُهُ الزَّوْجَةُ إنْ عَلَّقَ لَهَا إلَى مَعْلُومٍ ، أَوْ إنْ بَلَغَتْ أَوْ عَتَقَتْ أَوْ عَتَقَ الْعَبْدُ ، وَكَالْبَيْعِ فَإِنَّهُ تُبْطِلُهُ الْإِقَالَةُ ، فَتَرَى الْعُقُودَ بِالْقَوْلِ تَنْفَسِخُ بِالْقَوْلِ فَقَطْ ، لَكِنْ إمَّا مِنْ الْجَانِبَيْنِ مَعًا كَالْإِقَالَةِ ، وَإِمَّا مِنْ جَانِبِ أَيِّهِمَا كَانَ كَمَا مَثَّلْنَا ، وَذَلِكَ غَالِبٌ ، وَقَدْ يَنْفَسِخُ بِالْقَوْلِ كَالْجِمَاعِ فِي الْحَيْضِ أَوْ النِّفَاسِ أَوْ فِي الدُّبُرِ عَلَى خِلَافٍ مَرَّ .
وَفِي الدِّيوَانِ : وَإِنْ اتَّفَقَ الْمُرْتَهِنُ وَالرَّاهِنُ أَنْ يَفْسَخَا الرَّهْنَ لَمْ يَنْفَسِخْ حَتَّى يَفْسَخَاهُ بِأَنْ يَقُولَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ : رُدَّ لِي رَهْنِي ، وَقَالَ لَهُ : رَدَدْتُهُ لَكَ ، أَوْ قَالَ لَهُ الْمُرْتَهِنُ : رَدَدْتُ لَكَ رَهْنَكَ ، فَقَالَ الرَّاهِنُ : قَدْ أَخَذْتُهُ ، أَوْ قَالَا : قَدْ أَبْطَلْنَاهُ أَوْ تَرَكْنَاهُ ، وَإِنْ أَمَرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ أَنْ يَفْسَخَهُ أَوْ أَمَرَا غَيْرَهُمَا بِذَلِكَ فَفَعَلَ فَقَدْ انْفَسَخَ ، وَإِنْ فَسَخَهُ أَحَدٌ فَجَوَّزَا لَهُ انْفَسَخَ ، وَإِنْ قَالَا : فَسَخْنَاهُ وَقْتًا مَعْلُومًا انْفَسَخَ إلَى الْمُدَّةِ ، وَإِنْ كَانَ الْوَقْتُ غَيْرَ مَعْلُومٍ لَمْ يَنْفَسِخْ ، وَإِنْ فَسَخَهُ