باب في أحكام الرهن وما للراهن أو المرتهن أو عليهما من
الجزء ٢١ · صفحة ١٥٠وَقِيلَ : يَرْجِعُ لِلرَّاهِنِ وَيُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْمَالِ فِي الْحَالِ ، وَإِنْ اسْتَحَقَّ بَعْضَ أَرْضٍ رُهِنَتْ ، خُيِّرَ مُرْتَهِنُهَا فِيمَا صَحَّ لِلرَّاهِنِ مِنْهَا يُتِمُّ مِنْهُ بَعْضًا ، وَيَرْجِعُ بِالْبَاقِي عَلَيْهِ ؛ وَفِي الرُّجُوعِ عَلَيْهِ بِكُلِّ الْمَالِ كَالْبَيْعِ وَالصَّدَاقِ ، وَهَذَا إذَا لَمْ يَعْرِفْ مُرْتَهِنٌ وَامْرَأَةٌ وَمُشْتَرٍ بِشَرِيكٍ ، وَلَا تَصِحُّ لَهُ الْإِقَامَةُ عَلَى الْبَاقِي إنْ عَرَفُوا بِهِ أَوَّلًا ، وَلِلشُّهُودِ أَنْ يَشْهَدُوا لَهُمْ عَلَيْهِ إنْ أَقَامُوا ، وَيُخْبِرُونَ بِمَا اسْتَحَقَّ .
S
١٠٬١٥٠ / ١٧٬٤٣٨